التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 858 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1282، ص 1727
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1282ص 17271 تموز 1956

لا يجوز لأي شص ان يبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية إلا في السوق المخصص لذلك من قبل المجلس. يستوفي المجلس البلدي من المشتري رسماً قدره 5ر2 في المئة من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغال والأبل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات يباع ضمن المنطقة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 858 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1282، ص 1727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية