نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 938 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1307، ص 1769
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 938 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1307، ص 1769)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 غير ساري
رقم 938 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1307، ص 1769، نُشر في 17 تشرين الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تستوفى الرسوم التالية فلس دينار 1- رسم التسجيل أ- أية مركبة ميكانية غير زراعية 750 ب- أية دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 500 2- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن أ- المركبات الميكانيكية …
المادة 3
يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/12/17 ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادرة بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول حتى نهاية مدتها.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.