نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خدمات وزارة الاشغال العامة / صارد بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 11 لسنة 1964
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 253
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خدمات وزارة الاشغال العامة / صارد بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 253)
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام خدمات وزارة الاشغال العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المادة 2
تتقاضى وزارة الاشغال عن الخدمات المخبرية التي يطلب منها القيام بها الاجور التي يحددها وزيرها بموجب تعليمات تصدر
بمقتضى هذا النظام .
المادة 3
تعتبر هذه الاجور من واردات الدولة العامة ويجري قيدها على هذا الوجه ، واما النفقات التي يحتاجها المختبر فيتم تقديرها
ورصدها في الموازنة العامة في كل سنة .
المادة 4
تدفع الشركات والمؤسسات الاهلية والاجنبية والافراد ما يترتب عليها من اجور الفحوص نقدا ومقدما الى محاسب الاشغال
العامة لقاء وصل رسمي .
المادة 5
تستوفى الاجور من الدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات بعد تنزيل (20%) من الاجر الرسمي ويطالب بها خطيا بعد اداء
الخدمة المطلوبة .
المادة 6
ترسل العينات المراد فحصها بواسطة وزارة الاشغال العامة الى شعبه المواد وذلك بموجب كتاب خطي عندما يكون طالب الفحص احد الهيئات المنصوص عنها بالماده (5) اعلاه واما في الحالات الاخرى فيتم ارسال المواد بموجب استدعاء يقدم الى الوزارة المذكورة من …
اسأل مساعدك عن نظام خدمات وزارة الاشغال العامة / صارد بمقتضى المادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.