التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956

المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تنصرف عبارة (منطقة امانة العاصمة) الى اختصاص مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة (مجلس الامانة) مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة (صاحب الكلب) الشخص الذي يقتني كلباً او يكون الكلب تحت اشرافه.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية