التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956

المادة 4- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة الامانة ان يقدم طلباً بذلك الى طبيب بيطري امانة العاصمة فاذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد اجراء الفحص اللازم مع لوحة النمرة بعد دفعه الرسوم المعينة في المادة السادسة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية