الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14391 نيسان 1956
الاصطلاحات
تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك.
1- المجلس - مجلس بلدية طولكرم.
2- رئيس البلدية - رئيس بلدية طولكرم.
3- موظف البلدية - اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة هذا النظام.
4- منطقة البلدية - منطقة بلدية طولكرم.
5- البائع المتجول -
أ- كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع
في اي شارع او مكان عام بدون ان يكون في محل ثابت.
ب- كل شخص يتجول من مكان الى اخر او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع او البضائع او المواد التجارية سواء بنفسه
او بواسطة عربة او بأية واسطة اخرى، للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.
6- العتال - اي شخص يحمل السلع مهما كان نوعها او ينقلها من مكان الى مكان اخر بنفسه او بواسطة عربة نقل او باية وسيلة
اخرى، خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل ذلك.
7- عربة النقل - اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي
لا تدار بالقوة الميكانيكية ، وتستعمل في نقل السلع مهما كان نوعها.