التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14391 نيسان 1956

الاصطلاحات تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المجلس - مجلس بلدية طولكرم. 2- رئيس البلدية - رئيس بلدية طولكرم. 3- موظف البلدية - اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة هذا النظام. 4- منطقة البلدية - منطقة بلدية طولكرم. 5- البائع المتجول - أ- كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام بدون ان يكون في محل ثابت. ب- كل شخص يتجول من مكان الى اخر او الى دور ومنازل الاخرين حاملا السلع او البضائع او المواد التجارية سواء بنفسه او بواسطة عربة او بأية واسطة اخرى، للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع. 6- العتال - اي شخص يحمل السلع مهما كان نوعها او ينقلها من مكان الى مكان اخر بنفسه او بواسطة عربة نقل او باية وسيلة اخرى، خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل ذلك. 7- عربة النقل - اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية ، وتستعمل في نقل السلع مهما كان نوعها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية