التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · اصحاب الرخص المتجولون

المادة 7من نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1439
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14391 نيسان 1956

مدة العمل بالرخصة يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يليه ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة لصاحب حرفة لمزاولة حرفته بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين بالمادة الثامنة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية