التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1438
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956

التصميمات والمواصفات تقدم التصميمات والمواصفات لمثل هذه المشاريع الى المجلس البلدي للموافقة عليها ولا يشرع في العمل حتى يوافق المجلس البلدي عليها وحتى يتم العمل بما يقتضيه قانون تنظيم المدن لسنة 1955.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية