نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المكوس /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 821 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1307، ص 2255
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1956
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المكوس /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 821 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1307، ص 2255)
حياة القانون
نظام رسوم المكوس /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون التبغ غير ساري
رقم 821 لسنة 1956 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1307، ص 2255، نُشر في 17 تشرين الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون التبغ
رقم 32 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المكوس لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يضاف الى الفقرة (1) من المادة (3 ) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1956 بند جديد بعد البند (ج) مباشرة كما
يلي:-
د- السعوط 810 فلوس عن كل كيلوغرام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المكوس /صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) من قانون التبغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.