التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1976
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197616 أيلول 1956

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص وقبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية