نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 820 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1624
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 820 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1624)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد لسنة
1956) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية:- فلس دينار 25 عن كل خمسين كيلو غرام من اللخنة او الزهرة او البطيخ او الشمام او القثاء او الخيار او البطاطا او البصل او ما شابه ذلك او …
المادة 3
المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.