التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 820 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1624
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16242 حزيران 1956

المادة 2- يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية:- فلس دينار 25 عن كل خمسين كيلو غرام من اللخنة او الزهرة او البطيخ او الشمام او القثاء او الخيار او البطاطا او البصل او ما شابه ذلك او أي جزء منها بنسبة خمسة فلسات عن كل عشرة كيلوغرامات. 50 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه الطازجة والحمضيات والرمان والعنب والتفاح والمشمش والنبدورة والدراق والخوخ او اي جزء منها بنسبة عشرة فلسات عن كل عشرة كيلو غرامات. 120 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه. 60 عن كل حمل كديش او بغل من الخضار والحمضيات المذكورة اعلاه. 50 عن كل حمل حمار من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه. 500 عن كل حمولة سيارة من الخضار والفواكه والحمضيات المذكورة اعلاه عندما تزيد حمولتها عن طن واحد.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 820 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية