التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 200 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1589
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158916 أيار 1956

تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من البقر 150 عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 120 عن كل رأس من الابل والجاموس 250

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 200 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية