نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول السماح بدخول حيوانات الفصيلة الخيلية من فلسطين الى شرق الاردن وبالعكس رقم 800 لسنة 1945
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 819، ص 155
- نُشر
- 1 نيسان 1945
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول السماح بدخول حيوانات الفصيلة الخيلية من فلسطين الى شرق الاردن وبالعكس رقم 800 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 819، ص 155)
حياة القانون
نظام حول السماح بدخول حيوانات الفصيلة الخيلية من فلسطين الى شرق الاردن وبالعكس غير ساري
رقم 800 لسنة 1945 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 819، ص 155، نُشر في 1 نيسان 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926
1-اصرح بدخول الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى شرق الاردن.
المادة 2
2- اصرح بخروج الخيول والبغال من شرق الاردن الى فلسطين.
المادة 3
3- يلغى النظام رقم -4 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 802 بتاريخ 16 /9 /1944.
المادة 4
4- يلغى النظام رقم- 5 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 803 بتاريخ 1 /10 /1944.
اسأل مساعدك عن نظام حول السماح بدخول حيوانات الفصيلة الخيلية من فلسطين الى شرق الاردن وبالعكس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.