التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5016 كانون الثاني 1957

اذا فصل طالب من البعثة لأي سبب فللجنة البعثات اتخاذ احد الاجراءات التالية:- 1- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة المختصة مدة تعادل مثلي المدة التي انفقت فيها الدولة على دراسته او: 2-مطالبته بالعمل في الوزارة المختصة مدة تعادل مثلي مدرة الدراسبة اذا لم يسمح له باستكمال دراسته على حسابه الخاص او: 3- مطالبته وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الهيئة الموفدة بعد اضافة 50% من مقدارها وذلك دون انذار او امهال.

الإحالة

المادة 21 من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية