التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5016 كانون الثاني 1957

المادة 3 - تؤلف لجنة لتحديد عدد لبعثات ونوعها واختيار المبعوثين على الشكل التالي: 1- وزير التربية والتعليم رئيسا 2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية عضوا دائما 4- وكيل وزارة الاقتصاد عضوا دائما 5- ممثل عن ديوان الموظفين عضوا دائما 6- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة. 7- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم سكرتيرا. ويجوز للجنة ان تضم اليها في أي من جلساتها من تشاء للاستشارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية