التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957

الرسوم 1-أ- يستوفي رسم مقداره دينار واحد عن كل رخصة سلاخة. ب- يستوفي رسم مقداره خمسماية فلس عن رخص دخول المسلخ للعمال ومساعد السلاخين. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يحدد عدد رخص السلاخين ورخص دخول المسلخ التي يصدرها كل سنة.

الإحالة

المادة 13 من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية