الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
المادة 3- فحص السلاخين
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ، ونجح في اختبار وفحص عملي تجريه
لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد الوطني ، وعضو يعنيه مجلس بلدية القدس برئاسة الطبيب البيطري الذي يعينه وزير
الزراعة ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختبار طلات الرخص مرة كل عام ، او كلما دعت الحاجة لذلك
ويعين رئيس البلدية موعداً لاجراء الفحص باعلان يلصق على باب المسلخ وينشر في الوقت نفسه باحدى الجرائد المحلية التي
تصدر بالقدس قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد للفحص.