التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957

المادة 9 - 1- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ-قد رفض او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام او اي نظام يعدله او يقوم مقامه او بمقتضى نظام المسالخ رقم (1) لسنة 1956 او اي نظام يعدله او يقوم مقامة ، او. ب- قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر أصدره المهندس الصحي او طبيب المجلس البيطري او اي شخص اخر اثناء اضطلاعه بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، أو. ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها ، او. د-قد أدين بارتكاب جرم جنائي ، أو. هـ-قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته ، أو. و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت الاخلال في النظام داخل المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته، أن يستأنف الامر الى محافظ مدينة القدس والاماكن المقدسة ويكون القرار الذي يصدره المحافظ بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية