التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957

نصنيف الجلود يقوم الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او مفتش اللحوم في البلدية بمعاينة الجلود لتطبيق احكام هذا النظام وتصنيف الجلود بمقتضى هذه المادة حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى - وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: أ-أن يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ب-ان يكون الجلد خاليا من القطوع، ويستثنى من ذلك قطوع الاطراف عند الارجل ، حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على خمسة سنتيمترات مقاسا بعد مسافة خمسة سنتيمترات من طرف الجلد 2- جلود الدرجة الثانية - وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: أ- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ب- يسمح بوجود قطع او قطعين في الجلد لا يزيد طول اي قطع منهما على خمسة سنتيمترات خلاف القطوع التي بالاطراف 3-جلود الدرجة الثالثة - وهي الجلود التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية

الإحالة

المادة 11 من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية