الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
نقل الذبائح
يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري
ثم تدمغ الذبائح الصالحة للاكل بعبارة (عوينت واجيزت) او بحروف توجز هذه العبارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
الإحالة
المادة 18 من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.