الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
استثناءات
1- كل رخصة لدخول المسلخ صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام
خلال المدة الباقية منها.
2- كل رخص سلاخة صدرت بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل بهذا النظام تبقى
نافذة المفعول بمقتضى هذا النظام خلال المدة الباقية منها هذا اذا اجتاز حاملها الفحص الاختباري بمقتضى احكام المادة
الثالثة من هذا النظام.
3- تلغى رخصة السلاخة الصادرة بمقتضى نظام (مسلخ) القدس لسنة 1946 اذا لم يتوفر في حاملها الشروط والاحكام المنصوص
عليها في المادة 3و4 من هذا النظام.