الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
المادة 9 -
1- يجوز للمجلس البلدي ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ-قد رفض او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام او اي نظام يعدله او يقوم
مقامه او بمقتضى نظام المسالخ رقم (1) لسنة 1956 او اي نظام يعدله او يقوم مقامة ، او.
ب- قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر أصدره المهندس الصحي او طبيب المجلس البيطري او اي شخص اخر اثناء اضطلاعه
بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، أو.
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها ، او.
د-قد أدين بارتكاب جرم جنائي ، أو.
هـ-قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته ، أو.
و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت الاخلال في النظام داخل المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته، أن يستأنف الامر الى محافظ مدينة القدس والاماكن المقدسة ويكون
القرار الذي يصدره المحافظ بهذا الشأن نهائياً.