التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1340، ص 646
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1340ص 64616 تموز 1957

المادة 2- تدفع الحكومة مكافآت مالية مناسبة لكل من يضبط او يساعد على ضبط العقاقير الخطرة او يقدم معلومات تؤدي لاكتشاف المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 او أي قانون يحل محله ضمن الشروط التالية:- أ- تدفع المكافآت على اساس الجهود المبذولة في سبيل ضبط العقاقير بحيث تتناسب مع القيمة التي تقدرها السلطات الجمركية المختصة للكمية المضبوطة على ان لا تتجاوز المكافأة 10% من هذه القيمة وأن لا تزيد في اية قضية من القضايا عن (500) دينار. ب- يتم الدفع بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية - الجمارك بعد انتهاء التحقيق في القضية من قبل السلطات القضائية ، الا أنه يجوز - استثناء لهذه القاعدة - ان تدفع مكافاة المخبر والمسبب الرئيسي لضبط العقاقير فور اتمام عملية الضبط اذا رأت وزارة المالية - الجمارك لزوماً لذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1340، ص 646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية