التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1340، ص 646
نُشر
16 تموز 1957
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1340، ص 646)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة غير ساري

رقم 881 لسنة 1957 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1340، ص 646، نُشر في 16 تموز 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مكافآت العقاقير الخطرة لسنة 1957 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تدفع الحكومة مكافآت مالية مناسبة لكل من يضبط او يساعد على ضبط العقاقير الخطرة او يقدم معلومات تؤدي لاكتشاف المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 او أي قانون يحل محله ضمن الشروط التالية:- أ- …

المادة 3

تخضع لاحكام هذا النظام جميع القضايا التي لم تصرف المكافأة عنها.

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية