نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1340، ص 646
- نُشر
- 16 تموز 1957
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1340، ص 646)
حياة القانون
نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة غير ساري
رقم 881 لسنة 1957 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1340، ص 646، نُشر في 16 تموز 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تدفع الحكومة مكافآت مالية مناسبة لكل من يضبط او يساعد على ضبط العقاقير الخطرة او يقدم معلومات تؤدي لاكتشاف المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 او أي قانون يحل محله ضمن الشروط التالية:- أ- …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد للمادة (15) من قانون العقاقير الخطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.