الجريدة الرسميةالعدد 1344ص 73215 آب 1957
المادة 3- تؤدى علاوات الميدان للمساحين في وزارة المالية عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك ايام الجمعة ، وكذلك
تؤدي هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام العطل الرسمية والاجازات السنوية والمرضية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1344ص 73215 آب 1957
الإحالة
المادة 3 من نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 894 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1344، ص 732)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.