التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 894 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1344، ص 732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1344ص 73215 آب 1957

المادة 8- المساحون غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية مقطوعة الذين تنطبق عليهم شروط المادة 2 من هذا النظام - ما عدا العمال والقياسين - يتقاضون علاوات الميدان يومية كما يلي: أ- لمن يتقاضى راتباً شهريا مقطوعا لغاية (30) ديناراً 300 فلس. ب- // // // // يزيد على (30) ديناراً 350 فلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 894 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1344، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية