الجريدة الرسميةالعدد 385ص 12116 نيسان 1933
المادة 3- يربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام وتدخل مخصصاتهم في ميزانية ادارة المقاطعات ويكون تعيينهم وعزلهم عن
وظائفهم من خصائص المتصرفين وقائمي المقام وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في انظمة الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 385ص 12116 نيسان 1933
الإحالة
المادة 3 من نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 385، ص 121)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.