التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 385، ص 121
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 385ص 12116 نيسان 1933

المادة 3- يربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام وتدخل مخصصاتهم في ميزانية ادارة المقاطعات ويكون تعيينهم وعزلهم عن وظائفهم من خصائص المتصرفين وقائمي المقام وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في انظمة الموظفين.

الإحالة

المادة 3 من نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 385، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية