التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 385، ص 121
نُشر
16 نيسان 1933
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 385، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام) ويعمل به اعتباراً من بداية شهر نيسان سنة 1933

المادة 2

المادة 2- يعتبر (المتصرف وقائم المقام) مكلفاً بادارة وجباية الاموال الاميرية وبقاياها ومسئولاً عن اي تقصير او اهمال يحصل في تأخير استيفائها عن اوقاتها المعينة.

المادة 3

المادة 3- يربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام وتدخل مخصصاتهم في ميزانية ادارة المقاطعات ويكون تعيينهم وعزلهم عن وظائفهم من خصائص المتصرفين وقائمي المقام وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في انظمة الموظفين.

المادة 4

المادة 4- يبين المتصرفون وقائمو المقام عدد القوة المسلحة اللازمة لمساعدة الجباة ويجب ان يبقي العدد المبين قليلاً بقدر ما يمكن وعلى ضابط الجيش العربي الذي يقدم له الطلب ان يقدم العدد المذكور الا اذا كان تقديمه يخل مباشرة بالمحافظة على الامن …

المادة 5

المادة 5- يكون للمتصرفين وقائمي المقام الحق في طلب اية معلومات تتعلق بالجباةي من المحاسبين في اي وقت كان ليتمكنوا بذلك من الاشراف والمراقبة على معاملات الجباة.

المادة 6

المادة 6- تنحصر وظائف المحاسبين بالنسبة للجباة في تدقيق ارسالياتهم واروم الوصولات التي يعطونها وفي شطب ما يحصلونه من الاموال الاميرية في الدفاتر الرسمية.

المادة 7

المادة 7- يمنح المتصرفون وقائموا المقام حق تعيين دوائر الجباة على ما يوافق المصلحة ويضمن حصول التقارب فيما بينها من حيث التحققات وعدد المكلفين وذلك على قدر ما يساعد عليه الامكان.

المادة 8

المادة 8- للمتصرفين وقائمي المقام حق تخصيص احد الجباة لتحصيل البقايا عندما تحصل لديهم القناعة بأن ذلك اوفق للمصلحة.

اسأل مساعدك عن نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية