نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933
- الجريدة الرسمية
- العدد 385، ص 121
- نُشر
- 16 نيسان 1933
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام رقم 809 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 385، ص 121)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام وتدخل مخصصاتهم في ميزانية ادارة المقاطعات ويكون تعيينهم وعزلهم عن وظائفهم من خصائص المتصرفين وقائمي المقام وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في انظمة الموظفين.
المادة 4
المادة 4- يبين المتصرفون وقائمو المقام عدد القوة المسلحة اللازمة لمساعدة الجباة ويجب ان يبقي العدد المبين قليلاً بقدر ما يمكن وعلى ضابط الجيش العربي الذي يقدم له الطلب ان يقدم العدد المذكور الا اذا كان تقديمه يخل مباشرة بالمحافظة على الامن …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام ربط الجباة بالمتصرفين وقائمي المقام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.