الجريدة الرسميةالعدد 388ص 1586 أيار 1933
أ- توزع الضريبة الموحدة في عشيرة بني حسن على المتصرفين في الاراضي بنسبة حصصهم المسجلة في دائرة الاراضي:
ب- اما في قضاء الكرك فيجري توزيع الضريبة الموحدة المذكورة بالصورة الآتية:
1- يعين متصرف اللواء المذكور لجنة لتوزيع الضريبة الموحدة على المتصرفين في كل حوض او عدة احواض بنسبة ما هم متصرفون
به من الاراضي.
2- تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ العشيرة ومن اشخاص آخرين من وجوهها يعينهم متصرف الكرك على ان
لا يزيد عدد هؤلاء الاشخاص على اربعة وعندما تكون اراضي الحوض او الاحواض لغير عشيرة واحدة فللمتصرف ان يعين لجنة
توزيع من اشخاص ذوي خبرة ومقدرة على القيام بهذه المهمة على ان تكون هذه اللجنة مؤلفة من المتصرفين بتلك الاراضي وان
لا يزيد عددهم على ستة.
3- لرئيس الوزراء ان يعين موظفين لمراقبة اعمال لجان التوزيع.