التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 388، ص 158
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 388ص 1586 أيار 1933

أ- توزع الضريبة الموحدة في عشيرة بني حسن على المتصرفين في الاراضي بنسبة حصصهم المسجلة في دائرة الاراضي: ب- اما في قضاء الكرك فيجري توزيع الضريبة الموحدة المذكورة بالصورة الآتية: 1- يعين متصرف اللواء المذكور لجنة لتوزيع الضريبة الموحدة على المتصرفين في كل حوض او عدة احواض بنسبة ما هم متصرفون به من الاراضي. 2- تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ العشيرة ومن اشخاص آخرين من وجوهها يعينهم متصرف الكرك على ان لا يزيد عدد هؤلاء الاشخاص على اربعة وعندما تكون اراضي الحوض او الاحواض لغير عشيرة واحدة فللمتصرف ان يعين لجنة توزيع من اشخاص ذوي خبرة ومقدرة على القيام بهذه المهمة على ان تكون هذه اللجنة مؤلفة من المتصرفين بتلك الاراضي وان لا يزيد عددهم على ستة. 3- لرئيس الوزراء ان يعين موظفين لمراقبة اعمال لجان التوزيع.

الإحالة

المادة 1 من نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 388، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية