الجريدة الرسميةالعدد 388ص 1586 أيار 1933
أ- على المتصرف ان يعلم لجنة التوزيع في كل حوض او عدة احواض بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي ذلك الحوض او تلك
الاحواض وحينئذ تنظم اللجنة المذكورة جدولاً يتضمن اسماء المتصرفين في الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم
بنسبة ما هو متصرف فيه من الاراضي.
ب- على لجنة التوزيع ان تكمل جدول توزيع الضريبة خلال 15 يوماً من تاريخ تعيينها وان تقدمه الى المتصرف واذا لم تفعل
ذلك فان المتصرف يقوم بما يراه موافقا لاجراء التوزيع على افراد العشيرة او سكان القرية ثم يجري التحصيل بموجب قانون
تحصيل الاموال العمومية.