التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 388، ص 158
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 388ص 1586 أيار 1933

أ- على المتصرف ان يعلم لجنة التوزيع في كل حوض او عدة احواض بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي ذلك الحوض او تلك الاحواض وحينئذ تنظم اللجنة المذكورة جدولاً يتضمن اسماء المتصرفين في الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم بنسبة ما هو متصرف فيه من الاراضي. ب- على لجنة التوزيع ان تكمل جدول توزيع الضريبة خلال 15 يوماً من تاريخ تعيينها وان تقدمه الى المتصرف واذا لم تفعل ذلك فان المتصرف يقوم بما يراه موافقا لاجراء التوزيع على افراد العشيرة او سكان القرية ثم يجري التحصيل بموجب قانون تحصيل الاموال العمومية.

الإحالة

المادة 2 من نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 388، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية