التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 374، ص 515
نُشر
1 كانون الثاني 1933
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري

رقم 810 لسنة 1933 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 515، نُشر في 1 كانون الثاني 1933

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

ان احكام المادة (27) من النظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية حسبما تعدلت لا تسري على اية قضية تؤخذ فيها الشهادة بطريق الاستنابة بمقتضى الاتفاق المعقود بين فلسطين وشرق الاردن والموقع عليه في …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية