نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933
- الجريدة الرسمية
- العدد 374، ص 515
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1933
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 515)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري
رقم 810 لسنة 1933 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 515، نُشر في 1 كانون الثاني 1933
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
ان احكام المادة (27) من النظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية حسبما تعدلت لا تسري على اية قضية تؤخذ فيها الشهادة بطريق الاستنابة بمقتضى الاتفاق المعقود بين فلسطين وشرق الاردن والموقع عليه في …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.