التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

يجوز لطبيب الصحة او طبيب الحكومة البيطري او لطبيب البلدية البيطري ان يبلغ صاحب اي كلب او قطة او سعدان او الشخص المسؤول عنه اخطاراً كتابياً بالشكل المبين في جدول هذا النظام طالباً منه ان يسلمه في خلال المدة المعينة في الاخطار الى اقرب قفص للطلاب انشأه المجلس البلدي فان تخلف عن ذلك ينقل بأمر المجلس البلدي الى ذلك القفص على مسؤولية صاحبه ونفقته.

الإحالة

المادة 14 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية