التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

يجوز لأي متصرف او قائم مقام او مدير ناحية او رئيس بلدية في اي وقت كان بعد تبليغ الاهالي ان يأمر بتسميم او بأتلاف الكلاب او القطط الضالة او التي ليس لها اصحاب والكلاب غير الموضوعة تحت المراقبة في اية مدينة او قرية او منطقة وايضاً الكلاب التي لا توجد في طوقها صفيحة النمرة المعدنية في منطقة المجلس البلدي او المحلي الصادرة بمقتضى انظمة ذلك المجلس.

الإحالة

المادة 18 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية