التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

يستوفي المجلس البلدي او المحلي رسماً قدره (20) ملاً بومياً لقاء اطعام الكلب او القطة او القرد الذي يحفظ في قفص والمحافظة عليه والعناية به ويدفع صاحب الحيوان الرسم المعين لمدة عشرة ايام عند وضع حيوانه في القفص ، فاذا مات الحيوان مدة وضعه تحت المناظرة يستوفى الرسم عن الأيام التي بقي فيها تحت المناظرة ويرد الرصيد الى صاحبه.

الإحالة

المادة 10 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية