التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

تعني العبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة ادناه الا اذا اقتضى السياق غير ذلك: تعني لفظة ( المرض ) داء الكلب. تطلق لفظة ( المصاب ) على المصاب بداء الكلب. تفيد الكلمتان ( مشتبه به ) المشتبه باصابته بداء الكلب. تفيد الكلمتان ( يوافق عليه ) ما وافق عليه الطبيب البيطري. وتعني الالفاظ ( الحيوان ) و ( الجثة ) و ( صاحب ) المعاني المخصصة لها في قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.

الإحالة

المادة 2 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية