التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

يجري التصرف بجثة الحيوان الذي كان عند موته مصاباً او مشتبهاً باصابته على نفقة صاحبه على الوجه التالي: أ- تدفن الجثة حالما يمكن ذلك دون ان يسلخ جلدها في مكان موافق على عمق لا يقل عن ستة اقدام تحت سطح الارض وتغطى بكمية كافية من الكلس غير المطفأ او بأي مطهر آخر. ب- او تطهر الجثة وتؤخذ بناء على امر الطبيب البيطري الى المحرقة العامة او الى اي مكان آخر يوافق عليها رئيس الاطباء البيطريين حيث تتلف بتعريضها لحرارة قوية او بواسطة مواد كيميائية. على المتصرف او قائم المقام او الطبيب البيطري او مفتش الحيوانات الذي يأمر بدفن جثة الحيوان ان يأمر ايضاً بتقطيع جلده بجيث يصبح غير صالح للاستعمال.

الإحالة

المادة 6 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية