الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933
يجري التصرف بجثة الحيوان الذي كان عند موته مصاباً او مشتبهاً باصابته على نفقة صاحبه على الوجه التالي:
أ- تدفن الجثة حالما يمكن ذلك دون ان يسلخ جلدها في مكان موافق على عمق لا يقل عن ستة اقدام تحت سطح الارض وتغطى بكمية
كافية من الكلس غير المطفأ او بأي مطهر آخر.
ب- او تطهر الجثة وتؤخذ بناء على امر الطبيب البيطري الى المحرقة العامة او الى اي مكان آخر يوافق عليها رئيس الاطباء
البيطريين حيث تتلف بتعريضها لحرارة قوية او بواسطة مواد كيميائية.
على المتصرف او قائم المقام او الطبيب البيطري او مفتش الحيوانات الذي يأمر بدفن جثة الحيوان ان يأمر ايضاً بتقطيع
جلده بجيث يصبح غير صالح للاستعمال.