التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

يجب على كل طبيب بيطري ان يتخذ الاجراءات التالية عند الاقتضاء بمساعدة قائد المنطقة او المقاطعة او المجلس البلدي او مختار او شيخ العشيرة: 1- ان يتلف كل كلب او قطة او قرد ( سعدان ) مصاب او مشتبه به او عضه كلب او قطة او ثعلب او ابن آوى او ضبع او ذئب او حيوان آخر مصاب او مشبوه بالاصابه. 2- ان يتصرف بأي حيوان آخر عضه حيوان او ثعلب او ابن آوى او ضبع او ذئب مصاب كما يلي: أ- الخيل والبغال والحمير تتلف اذا لم تكن لها قيمة كبيرة. ب- الجمال والجواميس والبقر والثيران والعجول والغنم والماعز والخنازير والارانب تذبح في ظرف ثمانية ايام من تاريخ عضها في المرة الاولى ويسمح بعرض لحومها للبيع اذا كانت غير مصابة بأي مرض آخر. ج- الخيل والبغال والحمير والجمال والثيران والكباش والبقر والعجول والخنازير التي لها قيمة خاصة تذبح في خلال ثمانية ايام من تاريخ عضها في المرة الاولى او تكمم في اثناء العمل وتفصل عن بعضها وقت استراحتها لمدة ستة اشهر تحت مناظرة طبيب بيطري في اسطبل او في بناء او مكان آخر يوافق عليه وتلقح بلقاح ضد الكلب على نفقة اصحابها ومسؤوليتهم ، ولا يجوز ذبح حيوان مثل هذه الحيوانات لاستهلاكه او بيعه لأية غاية اثناء وجوده تحت المناظرة وتكون الكمامة من نوع يوافق عليه رئيس الاطباء البيطريين ويدفع صاحب الحيوان ثمنها. يكون قرار الطبيب البيطري - عما اذا كان الحيوان قيمة خاصة او لم تكن - قراراً نهائياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية