التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون رقم 800 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 382، ص 77
نُشر
16 آذار 1933
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون رقم 800 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 382، ص 77)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون غير ساري

رقم 800 لسنة 1933 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 382، ص 77، نُشر في 16 آذار 1933

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون تحت اشراف وحماية دائرة ا لزراعة والحراج انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن عملا بالسلطة المخولة لي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة1927 امر …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية