نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958 . رقم 62 لسنة 1964
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1803، ص 1565
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1964
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958 . رقم 62 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1565)
حياة القانون
نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون ادارة القرى ساري
رقم 62 لسنة 1964 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1565، نُشر في 1 كانون الثاني 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية
رقم 52 لسنة 1958ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم (نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- يستوفي المختار مائة فلس عن تصديق أية وثيقة من الوثائق التي تقدم للمراجع الحكومية على اختلاف انواعها، يكلف بتصديقها .
ب- يستوفي المختار خمسماية فلس عن تصديق أية وثيقة زواج يكلف بتصديقها.
المادة 3
كل مختار يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958.
اسأل مساعدك عن نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون ادارة القرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.