التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 3 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1587
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158716 أيار 1956

تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الكرك بالنسب التالية: أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلو غراما حتى الخمسين كيلو غراما. ب- عشرون فلساً عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلو غراما حتى المائة كيلو غراما. ج-مائتي فلس عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يتسوفي الرسم عما يزيد وزنه عن المئة كيلو غرام ويقل عن الطن.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 3 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية