نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 3 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1587
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 3 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1587)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
المادة 2
تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الكرك بالنسب التالية: أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسين كيلو غراما حتى الخمسين كيلو غراما. ب- عشرون فلساً عما يزيد وزنه عن الخمسين …
المادة 3
المادة 3-
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الكرك صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.