نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 650 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 629، ص 313
- نُشر
- 1 نيسان 1939
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 650 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 313)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 650 لسنة 1939 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 313، نُشر في 1 نيسان 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- النائب العام هو مدعي الاستئناف العام المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته.
المادة 3
3- للنائب العام مساعدون بدرجة المدعي العام ينتدبهم وزير العدلية بالصورة التي ينتدب فيها المدعين العامين ويكون لهم
عين الصلاحيات والوظائف المخولة الى النائب العام في القانون فيما يحيله عليهم من اعمال.
المادة 4
4- لوزير العدلية عند غياب النائب العام ان ينتدب موظفا من الصنف الاول من موظفي العدلية ليقوم مقامه.
المادة 5
5- للقضاة تحت التدريب عين صلاحيات القضاة ووظائفهم في الاعمال التي يحيلها عليهم رئيس المحكمة المنسوبين اليها.
المادة 6
6- لوزير العدلية ان ينتدب احد القضاة تحت التدريب ليقوم بوظيفة عضو محكمة بدائية او قاضي صلح او مدعي عام.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.