الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939
المادة 10- لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي الحكومة شرق الاردن او اي ضابط من
ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939
الإحالة
المادة 10 من نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.