التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 550
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939

المادة 4- (1)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يعلن فيه عن منطقة بأنها منطقة يحظر او يقيد الدخول اليها والتنقل فيها (وتسمى فيما بعد "بالمنطقة الخاصة "). (2)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يتعلق بمنطقة خاصة. (1)- يحظر فيه على اي اجنبي او اي صنف من الاجانب الدخول الى المنطقة او البقاء فيها. (2)- يفرض فيه على اي اجنبي او صنف من الاجانب يدخلون المنطقة او يكونون فيها الشروط والقيود التي يراها مناسبة بشأن: (أ)- قيد اسمائهم لدى الشرطة او لدى سلطات القوى البحرية او البرية او الجوية او سلطة معينة او التبليغ الى من ذكر. (ب)- عمل مساحة او اخذ رسوم او صور. (ج)- استعمال او حيازة اية ماكنة او جهاز او اية مادة اخرى من اي نوع كان. (د)- استملاك ارض ضمن المنطقة او استملاك اية منفعة فيها. (هـ)- اي امر او شيء آخر قد يرى من الضروري لمصلحة الامن العام ان يفرض بشأنه شروطاً او قيوداً. (3)- فرض التزام على ساكن البيت او اي شخص آخر بأن يبلغ الى الشرطة او اية سلطة من سلطات القوى البحرية او البرية او الجوية او سلطة اخرى معينة بوجود اي اجنبي في بيته او في اي عقار يشغله او تحت اشرافه وبمغادرة ذلك الاجنبي. (4)- أستثناء الاجانب او اي صنف منهم الذين يمرون من منطقة اثناء سفرتهم المتواصلة من القيود المفروضة على المنطقة. على ان لرئيس الوزراء ان يصدر الى اي اجنبي تصريحا خاصة بصرف النظر فيه عن العمل بأي امر عام صدر بمقتضى هذا النظام بشرط ان تراعى اية تعليمات عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية