الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939
المادة 4- (1)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يعلن فيه عن منطقة بأنها منطقة يحظر او يقيد الدخول اليها والتنقل فيها
(وتسمى فيما بعد "بالمنطقة الخاصة ").
(2)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يتعلق بمنطقة خاصة.
(1)- يحظر فيه على اي اجنبي او اي صنف من الاجانب الدخول الى المنطقة او البقاء فيها.
(2)- يفرض فيه على اي اجنبي او صنف من الاجانب يدخلون المنطقة او يكونون فيها الشروط والقيود التي يراها مناسبة بشأن:
(أ)- قيد اسمائهم لدى الشرطة او لدى سلطات القوى البحرية او البرية او الجوية او سلطة معينة او التبليغ الى من ذكر.
(ب)- عمل مساحة او اخذ رسوم او صور.
(ج)- استعمال او حيازة اية ماكنة او جهاز او اية مادة اخرى من اي نوع كان.
(د)- استملاك ارض ضمن المنطقة او استملاك اية منفعة فيها.
(هـ)- اي امر او شيء آخر قد يرى من الضروري لمصلحة الامن العام ان يفرض بشأنه شروطاً او قيوداً.
(3)- فرض التزام على ساكن البيت او اي شخص آخر بأن يبلغ الى الشرطة او اية سلطة من سلطات القوى البحرية او البرية
او الجوية او سلطة اخرى معينة بوجود اي اجنبي في بيته او في اي عقار يشغله او تحت اشرافه وبمغادرة ذلك الاجنبي.
(4)- أستثناء الاجانب او اي صنف منهم الذين يمرون من منطقة اثناء سفرتهم المتواصلة من القيود المفروضة على المنطقة.
على ان لرئيس الوزراء ان يصدر الى اي اجنبي تصريحا خاصة بصرف النظر فيه عن العمل بأي امر عام صدر بمقتضى هذا النظام
بشرط ان تراعى اية تعليمات عامة او خاصة.