التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 8- (1)- لا يجوز لاي شخص ان: (أ)- يكون في حوزته او في محلاته او تحت اشرافه اية نسخة من نشرة ممنوعة. (ب)- يرسل بالبريد او يوزع او يستلم بواسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة مع علمه بأنها كذلك. (ج)- ينقل بغير واسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة لتسليمها الى شخص آخر. (د)- يطبع او ينشر او يوزع نسخا عن خلاصة نشرة ممنوعة. (هـ)-ينقل اي طرد بريدي بغير الطرق المخصصة لنقله او بوسيلة اخرى بصورة يتخلص معها من فحص مراقب المطبوعات. (و)- ينقل بغير واسطة البريد اية رسالة او مادة بريدية اخرى الا اذا عرضت تلك الرسالة او المادة على مراقب المطبوعات ووافق على نقلها من قبله. 2- في الاجراءات التي تتخذ من اجل جريمة تنطبق على هذا النظام اذا قرر المدعي العام بان المادة المطبوعة التي يدعي وقوع الجريمة بسببها هي نشرة او جزء من نشرة اعلن عنها في الجريدة الرسمية انها نشرة ممنوعة فيعتبر قراره ثابتا ما لم تظهر بينة بعكس ذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية