الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 8- (1)- لا يجوز لاي شخص ان:
(أ)- يكون في حوزته او في محلاته او تحت اشرافه اية نسخة من نشرة ممنوعة.
(ب)- يرسل بالبريد او يوزع او يستلم بواسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة مع علمه بأنها كذلك.
(ج)- ينقل بغير واسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة لتسليمها الى شخص آخر.
(د)- يطبع او ينشر او يوزع نسخا عن خلاصة نشرة ممنوعة.
(هـ)-ينقل اي طرد بريدي بغير الطرق المخصصة لنقله او بوسيلة اخرى بصورة يتخلص معها من فحص مراقب المطبوعات.
(و)- ينقل بغير واسطة البريد اية رسالة او مادة بريدية اخرى الا اذا عرضت تلك الرسالة او المادة على مراقب المطبوعات
ووافق على نقلها من قبله.
2- في الاجراءات التي تتخذ من اجل جريمة تنطبق على هذا النظام اذا قرر المدعي العام بان المادة المطبوعة التي يدعي
وقوع الجريمة بسببها هي نشرة او جزء من نشرة اعلن عنها في الجريدة الرسمية انها نشرة ممنوعة فيعتبر قراره ثابتا ما
لم تظهر بينة بعكس ذلك.