الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 10- كل من كان لديه او تحت اشرافه اية وثيقة او مذكرة او صورة فوتوغرافية او تصميم او مخطط او رسم او نموذج
او عينة او مادة (وتشمل اية وسيلة او اداة اخرى تسهل طريقة الوصول الى معلومات) من نوع يمكن اعتباره مفيداً للعدو
مباشرة او بالواسطة او قد تكون كذلك ويقوم بأحد الاعمال الآتية:
(أ)- يتلف او يزيل تلك الوثيقة او المذكرة او الصورة الفوتوغرافية او التصميم او المخطط او الرسم او النموذج او العينة
او المادة كما ذكر آنفاً او يسمح لاشخاص بفحصها او حيازتها دون ان يكون مصرحا له بذلك بصورة مشروعة او
(ب)- يفقد تلك الوثيقة او المذكرة او الصورة الفوتوغرافية او التصميم او المخطط او الرسم او النموذج او العينة او
المادة كما ذكر آنفا او يقصر في الاعتناء بها كما يجب او يتصرف بصورة يجعل معها حفظ تلك الاشياء في خطر او
(ج)- يبقى في حوزته او تحت اشرافه تلك الوثيقة او المذكرة او الصورة الفوتوغرافية او التصميم او المخطط او الرسم او
النموذج او العينة او المادة كما ذكر آنفاً دون ان يكون له حق بحفظها او عندما يكون ابقائها في حوزته مغايراً لواجباته
او
(د)- يقصر في العمل بالتعليمات الصادرة من قبل سلطة مشروعة بشأن حفظ تلك الوثيقة او المذكرة او الصورة الفوتوغرافية
او التصميم او الرسم او النموذج او العينة او المادة كما ذكر آنفاً او ابرازها او اعادتها.
يعتبر انه ارتكب جريمة تنطبق على هذا النظام كما ان كل شخص يكون في حوزته او تحت اشرافه بدون مبرر قانوني اية وثيقة
او مذكرة او صورة فوتوغرافية او تصميم او مخطط او رسم او نموذج او عينة او مادة كما ذكر آنفاً يعتبر كذلك انه ارتكب
جريمة تنطبق على هذا النظام.