التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 12- في اية حالة يكون لدى مراقب المطبوعات سبب يدعوه الى الاعتقاد او الاشتباه بانه قد عمل شيء مخالف لهذا النظام في اي محل فله ان يصدر أمراً خطياً يفوض فيه اي مأمور شرطة بدخول وتفتيش ذلك المحل كما انه يجوز لهذا المأمور (ولجميع الاشخاص الذين يرافقونه ويعملون تحت امرته) ان يدخلوا الى المحل المذكور في اي وقت شاءوا ولو باستعمال القوة عند الحاجة ويقوموا بتفتيش اي شخص وجد فيه وكذلك اي شخص او مركبة وجدا مغادرين ذلك المكان وله ان يصادر اية مادة مكتوبة او مطبوعة او اي حرفة او آلة اخرى تستعمل او يمكن استعمالها لطبع او اصدار اية جريدة او نشرة اخرى يعثر عليها اثناء التفتيش.

الإحالة

المادة 12 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية