الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 12- في اية حالة يكون لدى مراقب المطبوعات سبب يدعوه الى الاعتقاد او الاشتباه بانه قد عمل شيء مخالف لهذا النظام
في اي محل فله ان يصدر أمراً خطياً يفوض فيه اي مأمور شرطة بدخول وتفتيش ذلك المحل كما انه يجوز لهذا المأمور (ولجميع
الاشخاص الذين يرافقونه ويعملون تحت امرته) ان يدخلوا الى المحل المذكور في اي وقت شاءوا ولو باستعمال القوة عند الحاجة
ويقوموا بتفتيش اي شخص وجد فيه وكذلك اي شخص او مركبة وجدا مغادرين ذلك المكان وله ان يصادر اية مادة مكتوبة او مطبوعة
او اي حرفة او آلة اخرى تستعمل او يمكن استعمالها لطبع او اصدار اية جريدة او نشرة اخرى يعثر عليها اثناء التفتيش.