التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 649، ص 604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 649ص 60419 أيلول 1939

3-ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية وتستوفي عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بان ترسل بالبريد الجوي وتستوفى اجورها مقدما.

الإحالة

المادة 3 من نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 649، ص 604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية