الجريدة الرسميةالعدد 649ص 60419 أيلول 1939
5- تستوفى مقدما الاجور عن الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى بلاد غير تلك البلاد المبينة في الجدول المذكور
اعلاه كما يلي
(أ) -10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها 10 غرامات و5 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها.
(ب)- 5 ملات عن كل بطاقة بريدية.
(ج)- بالاضافة الى الرسوم المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) تستوفى الرسوم الواجب دفعها الى شركة الطيران.
ينشر مدير البريد العام من وقت الى آخر اعلانا للجمهور يبين فيه مجموع الاجور الواجب استيفاؤها عن الرسائل والبطاقات
البريدية المنوي ارسالها لعدة بلاد.